مباشرة الحائض
● السائل:
هذا منشور في جروب للمسيحيين هل يوجد إجابة على هذه الأحاديث المروية على الرسول صلى الله عليه وسلم في مباشرة الحائض
«299» حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلاَنَا جُنُبٌ. [أطرافه 250، 261، 263، 273، 5956، 7339، تحفة 15983].
«300» وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. [طرفاه 302، 2030، تحفة 15982].
«302» حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ- هُوَ الشَّيْبَانِيُّ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. [طرفاه 300، 2030، تحفة 16008- 83/ 1].
«303» حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْيَ حَائِضٌ. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ. [تحفة 18061].
● الجواب:
ما هي المباشرة أولا؟
أولاً، المباشرة في هذا الحديث لا تعني الجماع المعروف بالفرج، وهذا باتفاق العلماء والمحققين، وإنما تعني الملامسة من فوق الثياب حصراً كاللمس والتقبيل ونحو ذلك مما يحدث بين الزوج وزوجته، وإنما المحرّم هو جماع الزوجين في هذه الحالة. ودليل ذلك أولاً من حديث ميمونة رَضِيَ اللهُ عَنها:
“كان رَّسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُباشرُ نسائَه فوق الإزار وهُنّ حيض.” (رواه البخاري ومسلم)
أي أن المباشرة (الملامسة) تمت من فوق الإزار (الثوب) وليس بدونه، وهذا من عظمة خلق النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فلا لمس عند الحيض إلا من فوق الثياب.
فإذا ما هو الحرام وما هو المباح عند حيض المرأة؟
وثانياً من حديث أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
“اصنعوا كلَّ شيء إلا النكاح.” (متفق عَلَيهِ)
وبذلك يثبت الحديث الذي في لفظه “وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ“، أي أن سيدتنا أُمّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عَنْهُا وأرْضاها تقول بأن النبي ﷺ كان يملك إِرْبَهُ (الفرج) وهو التحكم بنفسه ودرجة الاستمتاع بما يملك -كي يأمن من الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض. وهذا مما يتم بين الزوج وزوجته في هذه الحالة دون المجامعة المعروفة.
حديث مباشرة المرأة الحائض فيه رد على مزاعم نجاسة المرأة عند اليهود والنصارى
ثانياً، في هذا الحديث ردٌّ مبرم على زعم كتبة التوراة المقدسة عند اليهود والنصارى بأن المرأة الحائض نجسة منبوذة من الجميع وكل شيء تلمسه يصبح نجساً وكل من يلمسها يصبح نجساً وحتى إذا طهرت بعد أيام فيجب أن تذهب إلى الكاهن لكي يغفر لها نجاستها كما يلي:
“وإذا كانت امرأة لها سيلٌ دماً فسبعة أيام تكون في طمثها. وكل من مسها يكون نجساً إلى المساء وكلُ ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً وكل ما تجلس علي يكون نجساً وكل من مس فراشها يغسلُ ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجساً إلى المساء وكل من مس متاعا تجلس عليه يُغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء. وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسةُ عليه عندما يمسه يكون نجساً إلى المساء . وإنْ اضطجع معها رجلٌ فكان طمثها يكون نجساً سبعة أيام . وكل فراش يضطجع عليه يكون نجساً وكلُ من مسهّن يكون نجساً فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء وإذا طهرت من سيلها تحسب لها سبعة أيام وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها دجاجتين أو فرخي حمام وتأت بهما إلى الكاهن. ويُكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها.” (سفر اللاويين)
فهذا الحديث الشريف يرد على هذه المزاعم الظالمة بحق المرأة ويعيد لها مكانتها ومقامها كإنسان محترم عند الله تبارك وتعالى.
وَآخِرُ دَعْوَانْا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ