السؤال: هل تجوز صلاة الجمعة في البيت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرأت اليوم قرارا يفيد أن أمير المؤمنين يأمر بصلاة الجمعة في بيوتنا مع أهلنا. لا شك أننا نمتثل للأمر إن شاء الله.
والذي أريد منكم أن تبرهنوا على جواز ذلك شرعيا بخلاف ما يقوله الأزهر والسعودية ويتبعهم الأكثرية من المسلمين. أنتظر إجاباتكم
جزاكم الله خيرا
الجواب: صلاة الجمعة بمثابة صلاة الجماعة
أقوى الأقوال المستندة إلى الأدلة أخي الحبيب، أن صلاة الجمعة هي تماماً كصلاة الجماعة، والشروط فيهما واحدة، فإذا اجتمع اثنان فصليا فتعتبر صلاة جماعة، وكذلك يمكن أن تكون صلاة جمعة، أما عدد المصلين في البيت فقد اختُلف فيه بين العلماء ولا يوجد إجماع في هذه المسألة. وفي هذا يقول الإمام ابن حزم ؒ:
“وأما العدد الذي يصليه الإمام فيه جمعة ركعتين فقد اختلف فيه، فروينا عن عمر بن عبد العزيز: الجمعة تكون بخمسين رجلاً فصاعدا. … وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله ﷺ: قال له: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما» فجعل عليه السلام للاثنين حكم الجماعة في الصلاة.” (مختصر من “المحلى” لابن حزم 5/47-50)
وأيَّدَ ذلك بعدم اشتراط عدد معين في الجمعة الإمامُ ابن المنذر ؒفقال:
“أوجب اللهُ على الخلقِ اتباع كتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله جل ذكره: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} النساء، وقال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} الجمعة، فاتباع ظاهر كتاب الله عز وجل يجب، ولا يجوز أن يُستثنى من ظاهر الكتاب جماعةً دون عدد جماعة بغير حجة، ولو كان لله في عدد دون عدد مرادٌ لبيّنََ ذلك في كتابه، أو على لسان نبيّهِ صلى الله عليه وسلم، فلما عمَّ ولم يخصّ كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قوما من جملته بغير حجة يفزع إليها، وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب، وأن لا يحال ظاهر منه إلى باطن، ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق. … إذ ليس في شيء من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كان عددهم كذا أن يصلوا، وإن نقصوا من ذلك العدد لم يصلوا، إنما كتب أن يصلي بمن معه، ولو ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعددهم أقل من أربعين فترك أن يصلي بهم، لكان تاركا لما أمره به.” (مختصر من “الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف” لابن المنذر 4/31-33)
وبهذا يثبت أن حكم صلاة الجماعة كصلاة الجمعة لا تزول بطارئ كالوباء وغيره وإنما تُصلّى في البيت. والله تعالى أعلم.
لقراءة خطب الجمعة لحضرة أمير المؤمنين نصره الله
وَآخِرُ دَعْوَانْا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
إستفسار أخي الكريم .. نحن في بلدنا لا يوجد مساجد للجماعة .. وكنت قد سمعت في وقتٍ سابق بعدم جواز الصلاة خلف غير الأحمدي لكفره بالمهدي وعدم إيمانه به.
فسؤالي هوو .. هل تندرج صلاة الجمعة تحت هذا أيضاً .. أم أن لها حكماً خاصاً ؟؟
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء