الصَلاة متأخرة خلف الإمام
يقول الخليفة الثاني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
“سمعت المسيح الموعود ؑ يقول: إذا كان الإمام يؤم صلاة العصر ويحضر المسجدَ شخص لم يصلّ الظهر بعد، أو كانت صلاة العشاء جارية ويأتي المسجد من لم يصلّ المغرب، فعليه أن يصلي الظهر أولا وحدَه، ثم يلحق الإمام، أو فليصل المغرب أولا ثم يلحق الإمام. كذلك إذا أتى أحد المسجدَ في حال الجمع بين الصلاتين والصلاةُ قائمة فإن فتوى المسيح الموعود ؑ هي أنه إذا علم أن الإمام يصلي العصر فعليه أن يصلي الظهر أولا وحده، ثم يلحق الإمام. كذلك إذا علم أن الإمام يصلي العشاء فليصل المغرب أولا وحده ثم يلحق الإمام. أما إن لم يعلم أية صلاة يؤمها الإمام فليلحق الجماعة. وفي هذه الحالة ستُحسَب صلاة الإمام هي صلاة المقتدي، ثم عليه أن يصلي وحده صلاة لم يصلِّها. فمثلا إذا كانت صلاة العشاء قائمة ويأتي المسجد شخص لم يصلّ المغرب وإذا علم أن الصلاة القائمة هي العشاء، فعليه أن يصلي أولا المغرب وحده، ثم يلحق الإمام. وإن لم يعلم عن الصلاة القائمة والتحق بالإمام، ففي هذه الحالة تكون صلاته صلاة العشاء، ثم عليه أن يصلي المغرب فيما بعد. والمبدأ نفسه ينطبق على صلاة العصر.”
قيل له في هذا المقام أنه ما دام لا تجوز صلاة بعد العصر، فلو التحق بصلاة العصر بسبب عدم علمه فكيف تجوز له صلاة الظهر بعد أن صلى العصر؟ فقال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
“صحيح تماماً أنه لا صلاة بعد العصر كمبدأ. ولكن هذا لا يعني أنه إذا حدث شيء من هذا القبيل صدفةً فلا يمكن للمرء أن يصلي الظهر قط. بل في هذه الحالة تجوز صلاة الظهر بعد صلاة العصر. سمعتُ هذه المسألة بنفسي من المسيح الموعود ؑ، ولم أسمعها مرة بل مرتين. أذكر أنه عندما سئل المسيح الموعود ؑ عنها مرة ثانية قال: لقد شرحتُ هذا الأمر من قبل بأن رعاية الترتيب في الصلوات ضرورية، ولكن إن لم يعلم المرء أية صلاة يؤمّها الإمام، أيْ هل يؤم العصر أو العشاء فليلتحق به، وصلاة الإمام ستُحسَب صلاة المقتدي. ثم عليه أن يصلي صلاته فيما بعد.” (الفضل، العدد: 27/6/1948م، ص 3)
هل يجوز إكمال صلاة السنة بعد قيام الصلاة؟
يروي المولوي محمد إبراهيم البقابوري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
“لقد لوحظ في زمن المسيح الموعود ؑ أنه إذا أقيمت الصلاة وكان هناك أناس يصلّون صلاة السُنَّة كانوا يلتحقون بالصلاة جماعة بعد إكمال صلاة السنّة. كذلك كنا نفهم في زمن الخليفة الثاني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أيضا معنى الحديث: “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” بأنه إذا كبّر الإمام للصلاة وكان الذي يصلي صلاة السنة يستطيع أن يلتحق بالإمام بعد أن ينهي صلاة السنّة فليفعل. الحادث التالي من زمن المسيح الموعود يلقي ضوءا على هذا الموضوع. … عندما كبّر الإمام للركوع قام المسيح الموعود ؑ ولحق بالركوع. بعد الصلاة ذكر للمولويون المحترمين عن ركعته التي صلّاها عَلَيهِ السَلام بغير قراءة سورة الحمد، فقالوا: ما دام قد ورد في الحديث: “لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب” لذا لم تصلح ركعتكم هذه.
قال المسيح الموعود ؑ: لقد ورد “لا صلاة“، ولم يرد: لا ركعة، وهذا يعني أن قراءة سورة الحمد ضرورية في الصلاة ولكن إذا لم تتسن قراءتها في ركعة معينة صلُحت الركعة. لذلك قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ما معناه أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ففهمنا ذلك اليوم أن ما قاله الفقهاء أنه إذا بقيت لأحد ركعة واحدة من السنّة فليكملها ثم يلحق الجماعة، هو صحيح. ولكن مذهب فِرقة أهل الحديث هو أنه إذا كبّر الإمام للصلاة يجب على المصلي أن يسلِّم فوراً حيثما كان في صلاته، وإن كان في قعدة التحيات الأخيرة. ولكن الأصح بحسب الروايات هو مسلك المسيح الموعود ؑ، وقد عمل به الصحابة.”
في أوائل عهد الخليفة الثاني نُشر مقالٌ لمير محمد إسحاق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جاء فيه أنه إذا كُبّر للصلاة يجب على من يصلي صلاة السنَّة أن يسلّم ويلحق الجماعة وإن كان في التشهد الأخير. عندما قرأت مقاله هذا قلتُ له: إن مسلكك هذا يخالف عمل الجماعة الأحمدية واستدلال المسيح الموعود ؑ، وقد كتب الفقهاء أيضا ما ينافي ذلك. فلزم الصمت. ثم سألتُ مفتي الجماعة، السيد محمد سَرْوَر شاه فذكر لي عمل الجماعة كما هو مسلك الفقهاء، فذكرتُ هذا الاختلاف للخليفة الثاني رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فأيد حضرتُه المولويّ سرور شاه. (حياة البقابوري، الصفحة: 222-223، الطبعة الحديثة)